للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠٠ - وقال: "لا ينظرْ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرجل إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأة إلى المرأةِ في الثوبِ الواحدِ" (١).

٢٣٠١ - وقال: "ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ ثَيِّبٍ إلّا أن يكونَ ناكِحًا أو ذا رحمٍ مَحْرَمٍ" (٢).

٢٣٠٢ - وقال: "إياكم والدخولَ على النساءِ، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّه أرأيتَ الحَمْوَ، قال: الحَموُ الموتُ" (٣).


= في مشكاة المصابيح ٢/ ٩٣١: لمسلم أيضًا، وكذلك فعل ابن الأثير في جامع الأصول ٦/ ٥٣٥، ولكن قال ابن حجر العسقلاني في النكت الظِّراف على الأطراف (المطبوع بذيل تحفة الأشراف) ٧/ ٥٦: (وذكر الحميدي في "الجمع" بين ذلك: "ولا يباشر الرجلُ الرجلَ" وليس هو هنا، وكأنه نقله من بعض المستخرجات كعادته في بعض الأحيان)، فالحديث أخرجه البخاري في موضعين من "الصحيح" الأول: وقد سبق ذكره، وهو لفظ المصنِّف، والموضع الثاني: في ١١/ ٨٢ - ٨٣، كتاب الاستئذان (٧٩)، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمُسَارَّة. . . (٤٧)، الحديث (٦٢٩٠)، ولفظه: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتَّى. . . " دون ذكر الجزء الأول منه، وقد جمع ابن الأثير بين جزءي الحديث في جامع الأصول وقال: (وفي رواية للبخاري ومسلم وساق الحديث، ولكنا لم نجده في صحيح مسلم ٤/ ١٧١٨، من الرواية الأولى -وهي الواردة عند البغوي- إنما ذكر مسلمٌ الرواية الثانية فقط فلعله تبع الحميدي حيث عزا الحديث للشيخين، وقد أبان الحافظ ابن حجر في النكت الظراف عن عمل الحميدي.
(١) أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، في الصحيح ١/ ٢٦٦، كتاب الحيض (٣)، باب تحريم النظر إلى العورات (١٧)، الحديث (٧٤/ ٣٣٨) قوله "لا يفضي الرجل إلى الرجل" أي لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.
(٢) أخرجه مسلم من رواية جابر رضي اللَّه عنه، في الصحيح ٤/ ١٧١٠، كتاب السلام (٣٩)، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (٨)، الحديث (١٩/ ٢١٧١).
(٣) متفق عليه من رواية عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ٣٣٠، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلّا ذو رحمٍ. . . (١١١)، الحديث (٥٢٣٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ١٧١١، كتاب السلام (٣٩)، باب تحريم الخلوة بالأجنبية. . . (٨)، الحديث (٢٠/ ٢١٧٢)، "والحمو" قال عنه في شرح السنة ٩/ ٢٦: (الحمو جمعه الأحماء .. وأراد ها هنا أخا الزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>