للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُستَأذنَ، وإذنُها الصموتُ" (١).

٢٣٢٢ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تُستَأذَنُ في نفسِها، وإذنُها صماتها" (٢). ويروى: "الثَّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَليِّها، والبِكرُ تستأمرُ" (٣). ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صماتُها" (٤).

٢٣٢٣ - عن خنساء بنت خدام: "أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ فكرِهَتْ، فأتَتْ رسولَ اللَّه فردَّ نكاحَه" (٥).

٢٣٢٤ - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تزوَّجَها وهي بنتُ سبع سنينَ، وزُفتْ إليه وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها، وماتَ عنها وهي بنتُ ثمان عشرةَ" (٦).


(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١٢/ ٣٣٩، كتاب الحيل (٩٠)، باب في النكاح (١١)، الحديث (٦٩٦٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٦، كتاب النكاح (١٦)، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (٩)، الحديث (٦٤/ ١٤١٩).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٧، كتاب النكاح (١٦)، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (٩)، الحديث (٦٦/ ١٤٢١).
(٣) مسلم المصدر نفسه، الحديث (٦٧/ ١٤٢١).
(٤) مسلم المصدر نفسه، الحديث (٦٨/ ١٤٢١).
(٥) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٩٤، كتاب النكاح (٦٧)، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة. . . (٤٣)، الحديث (٥١٣٨). وأبو خنساء هو خِدام بن وديعة.
(٦) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٩، كتاب النكاح (١٦)، باب تزويج الأب البكر الصغيرة (١٠)، الحديث (٧١/ ١٤٢٢)، وقد تصحفت كلمة "ثمان عشرة" في المطبوعة إلى: "ثمانية عشرة" والتصويب من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>