للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٣٤ - وقال: "لا يخطبْ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ" (١).

٢٣٣٥ - وقال: "لا تسأل المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغ صحفتَها ولِتَنكِحَ، فإن لها ما قُدِّرَ لها" (٢).

٢٣٣٦ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ" (٣). والشِّغارُ (٤): أن يُزَوّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوّجَه الآخرُ ابنتَه ليسَ بينَهما صَداقٌ.


(١) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ١٩٩، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا يخطب على خطبة أخيه. . . (٤٥)، الحديث (٥١٤٤) واللفظ له، وأخرجه مسلم لا الصحيح ٢/ ١٠٣٣، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتَّى يأذن أو يترك (٦)، الحديث (٥٢/ ١٤١٣).
(٢) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ٢١٩، كتاب النكاح (٦٧)، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. . . (٥٣)، الحديث (٥١٥٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (٤)، الحديث (٣٨/ ١٤٠٨).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٦٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الشغار (٢٨)، الحديث (٥١١٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٤، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (٧)، الحديث (٥٧/ ١٤١٥).
(٤) العبارة في المطبوعة (قال الشيخ المصنف رحمه اللَّه. . .) وهي توهم أن الكلام للبغوي، ولكنه ليس كذلك! فقد ورد هذا القول عقب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيحين، لكن اختلف في قائله، وأكثر الرواة لم يُعَيِّنوه، وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٦٢: (ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي يا "المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثمَّ ساقه كذلك عنهم) وساق تفصيل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>