(٢) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ٢١٩، كتاب النكاح (٦٧)، باب الشروط التي لا تحل في النكاح. . . (٥٣)، الحديث (٥١٥٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . . (٤)، الحديث (٣٨/ ١٤٠٨). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٦٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الشغار (٢٨)، الحديث (٥١١٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٤، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (٧)، الحديث (٥٧/ ١٤١٥). (٤) العبارة في المطبوعة (قال الشيخ المصنف رحمه اللَّه. . .) وهي توهم أن الكلام للبغوي، ولكنه ليس كذلك! فقد ورد هذا القول عقب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيحين، لكن اختلف في قائله، وأكثر الرواة لم يُعَيِّنوه، وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٦٢: (ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي يا "المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك؟ ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون، ثمَّ ساقه كذلك عنهم) وساق تفصيل ذلك.