للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٢ - وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: "ما أَوْلَمَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم على أحدٍ (١) من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ" (٢).

٢٣٩٣ - وقال: "أَوْلَمَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم حينَ بَنَى بزينبَ بنتِ جحشٍ فأَشبعَ الناسَ خبزًا ولحمًا" (٣).

٢٣٩٤ - وعن أنس رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "إنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أعتقَ صفيةَ وتزوَّجَها وجعلَ عِتْقَها صداقَها، وأولمَ عليها بحَيْسٍ" (٤).

٢٣٩٥ - وقال: "أقامَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ، يُبْنى عليهِ بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلي وليمتِهِ وما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، وما كانَ فيها إلّا أن أمرَ بالأنطاعِ فبُسِطَتْ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ والسمنُ" (٥).


= مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح (١٦)، باب الصداق. . . (١٣)، الحديث (٧٩/ ١٤٢٧) واللفظ له، والمراد بقوله: "أثر صُفْرةٍ" أي من الزعفران والنواة = ١٥.٨٥ غ.
(١) عبارة البخاري ومسلم في الصحيح: "على شيء من نسائه".
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٢٣٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الوليمة ولو بشاة (٦٨)، الحديث (٥١٦٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٤٩، كتاب النكاح (١٦)، باب زواج زينب بنت جحش. . . (١٥)، الحديث (٩٠/ ١٤٢٨) واللفظ لها.
(٣) أخرجه البخاري من رواية أنس رضي اللَّه عنه في الصحيح ٨/ ٥٢٨، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الأحزاب (٣٣)، باب: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَّ. . .} (٨)، [الآية (٥٣)]، الحديث (٤٧٩٤).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٢٣٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الوليمة ولو بشاة (٦٨)، الحديث (٥١٦٩)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤، كتاب النكاح (١٦)، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (١٤)، الحديث (٨٤/ ١٣٦٥). والحَيْس: طعام يُتَّخذ من السمن والأقط والتمر.
(٥) أخرجه البخاري من رواية أنس رضي اللَّه عنه في الصحيح ٧/ ٤٧٩، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة خيبر (٣٨)، الحديث (٤٢١٣)، "والأنطاع" جمع النطع وهو المتخذ من الأديم، أراد بها السُّفَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>