(١) عبارة البخاري ومسلم في الصحيح: "على شيء من نسائه". (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٢٣٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الوليمة ولو بشاة (٦٨)، الحديث (٥١٦٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٤٩، كتاب النكاح (١٦)، باب زواج زينب بنت جحش. . . (١٥)، الحديث (٩٠/ ١٤٢٨) واللفظ لها. (٣) أخرجه البخاري من رواية أنس رضي اللَّه عنه في الصحيح ٨/ ٥٢٨، كتاب التفسير (٦٥)، سورة الأحزاب (٣٣)، باب: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَّ. . .} (٨)، [الآية (٥٣)]، الحديث (٤٧٩٤). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٢٣٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الوليمة ولو بشاة (٦٨)، الحديث (٥١٦٩)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٣ - ١٠٤٤، كتاب النكاح (١٦)، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (١٤)، الحديث (٨٤/ ١٣٦٥). والحَيْس: طعام يُتَّخذ من السمن والأقط والتمر. (٥) أخرجه البخاري من رواية أنس رضي اللَّه عنه في الصحيح ٧/ ٤٧٩، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة خيبر (٣٨)، الحديث (٤٢١٣)، "والأنطاع" جمع النطع وهو المتخذ من الأديم، أراد بها السُّفَرَ.