للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونص الشافعية والحنابلة: أن الطلاق لا يقع حتى توجد المشيئة؛ فلم يقع إلا بها، ولا تصح المشيئة إلا بالقول؛ وهو أن تقول على الفور: "شئت"، فإذا شاءت وقع الطلاق بائنًا (١).

وعند الحنابلة على التراخي (٢).

قالوا (٣):

١. لأنه علق طلاقها على شرط، فلم يوجد قبل وجوده.

٢. ولأنه أضاف إلى ما التزمت المشيئة فلم يقع إلا بها.

٣. قالوا: ولا تصح المشيئة إلا بالقول؛ لأن المشيئة وإن كان محلها القلب فإنها لا تعرف إلا بالنطق، فيعلق الحكم به، فصار تقديره: "أنت طالق إن قلت: شئت".

٤. ولأن هذه معاوضة، والمعاوضة لا تتم إلا بالقبول.

والذين قالوا على الفور قالوا: لأنه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي إلا أنه لما ذكر العوض صار تمليكًا بعوض، فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات (٤) والذين قالوا على التراخي: قالوا قياسًا على العتق (٥).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه - والله أعلم- هو القول بالفور؛ لما عللوه.


(١) انظر: المهذب (٢/ ٤٩٢)، أسنى المطالب (٣/ ٢٥٣)، المغني (٧/ ٣٤٢)، الإقناع (٣/ ٢٥٩).
(٢) انظر: المغني (٧/ ٣٤٢)، الإقناع (٣/ ٢٥٩).
(٣) انظر: البحر الرائق (٣/ ٣٦٥)، المهذب (٢/ ٤٩٢)، المغني (٧/ ٣٤٢)، الإقناع (٣/ ٢٥٩).
(٤) انظر: المهذب (٢/ ٤٩٢).
(٥) انظر: المغني (٧/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>