للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.]

المسألة في الكافر إذا تزوج في عدة غيره، وأسلم أحد الزوجين في العدة، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة (١).

في المسألة قولان:

القول الأول: يُقِرّا على نكاحهما ولا يفرق بينهما، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ووجه عند الشافعية، واختيار ابن تيمية (٢).

القول الثاني: النكاح فاسد يفرّق بينهما، وهو قول صاحبي أبي حنيفة (٣) وزفر (٤)،

والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٥)، وهو اختيار


(١) لو أسلم الزوجان أو ترافعا وقد انقضت العدة لا يفرق بينهما. بلا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر - رحمهم الله -.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٢٨٥)، روضة الطالبين (٧/ ١٤٦).
(٢) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٥)، البحر الرائق (٣/ ٢٢٢)، النهر الفائق (٢/ ٢٨٥)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٨٦)، العزيز شرح الوجيز (٨/ ٩٠)، روضة الطالبين (٧/ ١٤٦)، التهذيب (٥/ ٤١٣)، كفاية النبيه (١٣/ ٢٢١)، الفروع (٨/ ٢٩٥)، المحرر (٢/ ٢٧)، الإنصاف (٨/ ٢٠٨)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٨١).
(٣) وهما أبو يوسف ومحمد الشيباني. انظر: المبسوط (٥/ ٣٨)، الهداية (١/ ٢١٣)
(٤) هو: زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري أبو الهذيل، الفقيه، المجتهد، الرباني، العلامة، أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن سلم. ولد سنة عشر ومائة.

قال الذهبي: هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت. تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه.
قال ابن سعد: مات زفر سنة ثمان وخمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٨ - ٤١).
(٥) بدائع الصنائع (٢/ ٣١١)، النهر الفائق (٢/ ٢٨٥)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٨٦)، المدونة (٢/ ١٦٢)، النوادر والزيادات (٤/ ٥٧٦)، روضة الطالبين (٧/ ١٤٦)، التهذيب (٥/ ٤١٣)، المغني (٧/ ١٥١)، الإنصاف (٨/ ٢٠٨)، منتهى الإرادات (٤/ ١١٩).

<<  <   >  >>