للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه.

إذا سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه، فهل يملك صاحب الأرض الصيد؟

هذه المسألة فيما إذا لم يكن يقصد بسقي الأرض توحُّل الصيود فهل مالك الأرض يملك الصَّيد؟ فإذا كان يقصد، فهو كنصب الشبكة إذا قُصد بها الصيد.

أما إذا اصطاد صيدًا فوجد عليه علامة ملك كقلادة في عنقه أو قرط في أذنه أو وجد الطائر مقصوص الجناح لم يملكه؛ لأن الذي صاده أولًا مَلَكَه، ويكون لقطة فيعرِّفه واجده (١).

ومسألتنا في صيد ليس عليه علامة ملك، ولا يُعرف أن أحدًا مَلَكه.

ولا بد من الإحاطة بصورتين في إثبات الملك:

إحداهما: أن يتفق ثبوت الصَّيد بما يُقصد بمثله إثباته، ولكن يحصل ذلك السبب من غير قصد إليه، كإغلاق الباب من غير شعور بكون الصَّيد في الدار، ومن ذلك انسلال الشبكة من مالكها من حيث لا يشعر وثبوتُها في مَدْرجة الصيود بدون قصد، وقد ذكر الفقهاء أن الصيد لو ثبت بما لا يقصد بمثله إثباته، فهل يقضى بالملك فيه؟ فيه خلاف.

والصورة الثانية: أن السبب إذا كان لا يقصد بمثله إثبات الصيود، وسبب ذلك أنه يبعد ثبوت الصّيود به، كما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه.

فلو قصد به الإثبات، فثبت، فقد جرى خلاف الفقهاء في هذه الصورة أيضًا، وسبب جريان الخلاف أن القصد فيه لا يصح؛ فإذا ضعف القصد، جرى الخلاف، ومسألتنا في الصورة الثانية فيما إذا لم يقصد صاحب الأرض الصيد (٢).

اختلف العلماء في المسألة على قولين:


(١) انظر: كشاف القناع (٦/ ٢٢٦).
(٢) انظر الكلام على الصورتين: نهاية المطلب (١٨/ ١٥٢ - ١٥٣).

<<  <   >  >>