للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطتُّ حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟

هذه المسألة في الإيلاء، وقبل الشروع في بحثها أذكر تمهيدًا لها:

الإيلاء في اللغة: الحلف، من آلى يؤلي إيلاء، يجمع على ألايا (١).

وفي الاصطلاح: حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة مخصوصة. وقد حدد القرآن الكريم ذلك بأربعة أشهر في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٢)، فإذا انقضت الأشهر الأربعة بغير قرب منه لها طلقت منه بطلقة بائنة عند الحنفية، واستحقت الطلاق منه عند المالكية والشافعية والحنابلة، حيث ترفعه الزوجة للقاضي؛ ليخيره بين القرب والفراق، فإن قربها انحل الإيلاء، وإن رفض فرق القاضي بينهما بطلقة.

والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته، إما مدة هي أربعة أشهر، أو أكثر من أربعة أشهر، أو بإطلاق على الاختلاف.

فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد أن الإيلاء: أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر (٣).

وقال الحنفية: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًا (٤).

وهناك قول ثالث: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي (٥).


(١) انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (٢/ ١٧٨)، لسان العرب (١٤/ ٤٠).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٦.
(٣) انظر: مختصر خليل (ص: ١٢٣)، التاج والإكليل (٥/ ٤١٢)، منهاج الطالبين (ص: ٢٤٤)، روضة الطالبين (٨/ ٢٤٦)، الإنصاف (٩/ ١٧٤)، كشاف القناع (٥/ ٣٥٣).
(٤) وهو قول عطاء والثوري.
(٥) وهو قول النخعي، وقتادة وابن أبي ليلى، وإسحاق. الإشراف لابن المنذر (٥/ ٢٧٤).

<<  <   >  >>