للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الإقرار به.]

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: لا يُقبل قول الزوج إلا بقرينة كأن تخاصما في لفظة أطلقها، وهو المذهب عند الشافعية (١).

القول الثاني: يقبل قوله بيمينه، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختيار الصيدلاني - رحمه الله - (٣).

تعليل القول الأول:

١. لأن إقرار الزوج جرى بصريح الطلاق، والإقرار حجة صريحة (٤).

٢. ولأن قبول خلاف إقرار الزوج بدون قرينة حملًا على ظن يدعيه، ويتعارض فيه صدقه وكذبه، محال (٥).

٣. لو فتح هذا الباب، لما استقر إقرار بمقَرّ به (٦).

تعليل القول الثاني:


(١) وهو قول الإمام الجويني، والغزالي - رحمهما الله -.
انظر: تحفة المحتاج (٣٢/ ٤٣٩)، ونهاية المحتاج (٨/ ٤١٤).
(٢) نفس المراجع.
(٣) "قال الصيدلاني: وقياس تصديق السيد أنه لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به، أنه يقبل قوله بيمينه". انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٠١)، الوسيط (٧/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (٨/ ٤٩٧ - ٤٩٨).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٠١)، الوسيط (٧/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (٨/ ٤٩٧).
(٥) نفس المراجع.
(٦) نفس المراجع.

<<  <   >  >>