(٢) عند المالكية: إذا حلف لا يفارق غريمه إلا بحقه ففر منه حنث حيث فرّط بالاتفاق، وكذا لو لم يفرِّط على المشهور؛ بأن انفلت منه كرهًا أو استغفالًا. انظر: المدونة (١/ ٦١٢)، النوادر والزيادات (٤/ ٢٥٢)، (٥/ ٩٦)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٣/ ٣٣٦)، مختصر خليل (ص: ٨٤)، شرح الخرشي (٣/ ٧٤)، منح الجليل (٣/ ٦٠). (٣) انظر: منتهى الإرادات (٥/ ٢٤٩)، الإنصاف (١١/ ١١٢). (٤) فقالوا: إذا فارقه الغريم بإذنه، أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل: حنث. وجعلوا هذا التفصيل تفسيرًا لرواية أحمد بعدم الحنث. انظر: الكافي (٤/ ٢٠٩)، المغني (٩/ ٥٩٢)، الإنصاف (١١/ ١١٣). (٥) في روضة الطالبين (١١/ ٧٤): "وقال الصيدلاني: يحنث إن أمكنه منعه فلم يفعل".