للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟]

أجمع أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه (١).

واختلفوا فيما لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده إلى قولين:

القول الأول: لا تقطع يده، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (٢).

والقاعدة عندهم: كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله، كآبائه وأولاده وغيرهم.

وبعبارة أخرى: من لا يقطع الإنسان بسرقته من مال لا يقطع عبده بسرقته من ذلك المال.

فقد أجرى جمهور الفقهاء العبد مجرى مولاه في الحكم، فالعبد في هذا ملحقٌ بمولاه فلا يُقطع في سرقةٍ لا يقطع فيها سيده لو كان مكانه (٣)، وعليه فلا يقطع عبد بسرقة مال أحدٍ من عمودي (٤) نسب سيده.

القول الثاني: تقطع يد العبد بسرقته من مال ولد سيده أو والده، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (٥)، واختيار الصيدلاني (٦).

أدلة القول الأول:


(١) الإشراف (٧/ ٢٢٢).
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٩٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٢٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٣٠)، المغني (٩/ ١٣٤)، كشاف القناع (٦/ ١٤١).
(٣) انظر: المراجع السابقة، وفي الاستذكار (٧/ ٥٦٤): "ما لم يقطع فيه بالسيد لم يقطع فيه غلامه".
(٤) عمودا النسب: هم الأصول والفروع.
(٥) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١٠٨٠)، البيان والتحصيل (٥/ ١٨)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٤٥)، شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ٩٦)، نهاية المطلب (١٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، روضة الطالبين (١٠/ ١٢٠).
(٦) في نهاية المطلب (١٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩): "قال الصيدلاني: الصحيحُ أن يقطع العبد" وقال "وفي قطع العبد -إذا كنا لا نقطع السيد- وجهان: أحدهما - وهو اختيار الصيدلاني أنا نقطعه، كالأخ. والثاني - لا نقطعه؛ لأن يده يد السيد، فكأن السيد أخذه".

<<  <   >  >>