(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٩٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٢٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٣٠)، المغني (٩/ ١٣٤)، كشاف القناع (٦/ ١٤١). (٣) انظر: المراجع السابقة، وفي الاستذكار (٧/ ٥٦٤): "ما لم يقطع فيه بالسيد لم يقطع فيه غلامه". (٤) عمودا النسب: هم الأصول والفروع. (٥) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ١٠٨٠)، البيان والتحصيل (٥/ ١٨)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٤٥)، شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ٩٦)، نهاية المطلب (١٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، روضة الطالبين (١٠/ ١٢٠). (٦) في نهاية المطلب (١٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩): "قال الصيدلاني: الصحيحُ أن يقطع العبد" وقال "وفي قطع العبد -إذا كنا لا نقطع السيد- وجهان: أحدهما - وهو اختيار الصيدلاني أنا نقطعه، كالأخ. والثاني - لا نقطعه؛ لأن يده يد السيد، فكأن السيد أخذه".