للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس؟

مذهب الشافعية والحنابلة: جلدها نجس (١)، وهو ما قرره الصيدلاني (٢).

١. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلَّالة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» (٣)، وعلل الفقهاء كراهة ركوبها تلوث الجلد بالعرق (٤)، فكيف بالجلد الذي هو مصدر العرق؟

٢. حكم جلد كل حيوان حكم سؤره في الطهارة والنجاسة (٥).

* * *


(١) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٧٨)، النجم الوهاج (١/ ٤٢٠)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٣١١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٢)، الشرح الكبير على متن المقنع (١/ ٣١١).
(٢) "قال الصيدلاني وغيره: إذا حرمنا لحمها فهو نجس" روضة الطالبين (٣/ ٢٧٨).
(٣) رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، رقم (٣٧٨٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٠٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٥٨)، وصححه النووي في المجموع (٤/ ٣٨٧)، والألباني في صحيح أبي داود - الأم (٧/ ٣٠٩).
(٤) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٩٤)، منتهى الإرادات (٥/ ١٨١).
(٥) انظر: المغني (١/ ٣٩).

<<  <   >  >>