(٢) في روضة الطالبين (١٢/ ٢٥٥) "فإذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فللسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وقيل: لا يفسخ بنفسه والصحيح الأول فلا يلزمه تأخير الفسخ لكون الطريق مخوفًا، أو المكاتب مريضًا. وإذا فسخ بنفسه، فليشهد عليه، لئلا يكذبه المكاتب، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم وتعذر التحصيل، ويحلفه الحاكم مع ذلك، لأنه قضاء على الغائب. قال الصيدلاني: يحلفه أنه ما قبض النجوم منه، ولا من وكيله، ولا أبرأه، ولا أحال به، ولا يعلم له مال حاضر". (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ١٩)، المحيط البرهاني (٤/ ١٠٦)، البحر الرائق (٨/ ٧٠). (٤) انظر: تبيين الحقائق (٤/ ١٩١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٠٩). (٥) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: ٥٤، ٥٩ - ٦٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٠٩).