للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: مَنْ سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟

القرعة: اسم مصدر بمعنى الاقتراع وهو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك (١).

والأصل في مشروعية القرعة لمن أراد السفر بأحد زوجاته أن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج سفرًا، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه" متفق عليه (٢).

ولتحرير المسألة نقول:

إذا سافر الزوج المتعدد إما أن يأخذ جميع نسائه أو يختار بعض زوجاته، وإذا اختار إحدى زوجاته إما أن تكون بالقرعة أو بدون قرعة، فإن أخذها بالقرعة إما أن ينوي الإقامة أربعة أيام أو أقل.

فإن لم ينو الإقامة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره، وإن طالت، ولا مدة مكثه في بلد، إذا لم يزد على مقام المسافرين؛ لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج، فقد تعبت بمشقة السفر، والتسوية بينها وبين مَنْ هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف (٣).

فلا يقضي للباقيات؛ لأنه خرج بهن بحق لا بميل ولا بحيف (٤).


(١) انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٢٨).
(٢) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، رقم (٢٥٩٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، رقم (٢٧٧٠).
(٣) انظر: شرح السنة للبغوي (٩/ ١٥٤).
(٤) انظر: المحلى بالآثار (٩/ ٢١٧).

<<  <   >  >>