للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

برد؛ وكل بريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية؛ فهي ثمانية وأربعون ميلًا= ٧٧ كيلو متر، وقيل ٨٠ كلم، كما أفتت به اللجنة الدائمة بالسعودية.

وذهب الحنفية: إلى أن مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام هو مسيرة ثلاثة أيام (١).

* * *

المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم.

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني. قال الجويني: "وهذا إذا لم يَخَفْ الإمامُ اصطلاماً، واستئصالاً (٢)؛ فإن خاف ذلك، فلا خلاف أن البذل سائغ، ذكره الصيدلاني وغيره، وهو مقطوع به" (٣).

* * *


(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٩)، منتهى الإرادات (١/ ٣٢٨). ولبحث الخلاف والأدلة ينظر: رسالة ماجستير-أحكام السفر في الشريعة الإسلامية لسعد القحطاني (ص: ١٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٢٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٤٨).
(٢) الاصْطِلامُ والاسْتِئْصالُ واصْطُلِمَ القوم أُبيدوا والاصْطِلامُ إذا أُبيد قَومٌ من أَصلهم، لسان العرب (١٢/ ٣٤٠).
(٣) نهاية المطلب (١٨/ ٩٨)، وهو قول المذاهب الأربعة، انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٧٥)، العناية شرح الهداية (٧/ ٤٦١)، حاشية الدسوقي (٧/ ٢٩٥)، منح الجليل (٦/ ١٦١)، المهذب (٢/ ٢٦٠)، الحاوي (١٤/ ٣٥٤)، المغني (١٠/ ٥٠٩).

<<  <   >  >>