للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين (١).

هذه المسألة ليس فيها اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: "ذكره الصيدلاني" (٢).

المسألة الثامنة: وجوب الغُرّة فيما لو جُني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية.

الغُرَّة لغة: بياض في الجبهة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة (٣).

وتعريف الغرة عند الفقهاء: العبد نفسه، أو الأمة. وهي: ضمان يجب في الجناية على الجنين، وتبلغ قيمتها نصف عشر الدية. فصارت الغرة في عرف الشرع اسمًا لعبد أو أمة يعدل خمسمائة أو بخمسمائة. وعند الشافعي - رحمه الله - مقدرة بستمائة (٤).

قال الإمام النووي - رحمه الله -: "ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه بغرة بالتنوين، وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا وفي شروحهم، وقال القاضي عياض الرواية فيه بغرة بالتنوين وما بعده بدل منه، وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة و (أو) هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغرة عبد أو أمة، وهو اسم لكل منهما" (٥).

والغُرَّة تجب إذا سقطت بالجناية ما ظهر فيه صورة آدمي، كعين أو أذن أو يد ونحوها، ويكفي الظهور في طرف ولا يشترط في كلها، ولو لم يظهر شيء من ذلك، فشهد القوابل أن فيه صورة خفية يختص بمعرفتها أهل الخبرة، وجبت الغرة أيضًا، وإن قلن: ليس فيه صورة خفية، لكنه أصل آدمي ولو بقي لتصور، لم تجب الغرة على المذهب، وإن


(١) الشين أي النقص والعيب، و"الشَّيْنُ" خلاف الزين والمفعول "مَشِينٌ" على النقص. المصباح المنير (١/ ٣٣٠).
(٢) (١٦/ ٤٣١).
(٣) انظر: لسان العرب (٥/ ١٤ - ١٩).
(٤) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ١٧٦)، ... المطلع (ص: ٤٤٤)، مختصر القدوري (ص: ١٩٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٥)، المدونة (٤/ ٦٣٢)، تحفة المحتاج (٩/ ٤٣)، الإنصاف (١٠/ ٧٢).
(٥) شرح النووي على مسلم (١١/ ١٧٥).

<<  <   >  >>