للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله "أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتكِ هذه الخمر".

تكلم الفقهاء عن حكم عقد النكاح إذا كان الصداق فيما لا يجوز، ثم تكلموا عن حكم الصداق، والمراد هنا حكم الصداق.

وإن كنتُ عند عرض الأقوال أذكر حكم عقد النكاح للارتباط الوثيق بين المسألتين.

القول الأول: النكاح صحيح ويجب مهر المثل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (١)، واختيار الصيدلاني (٢).

والمراد عندهم: أن لها مهر المثل، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول (٣).

القول الثاني: إن كان العقد بذلك قبل الدخول فسخ النكاح ولا مهر؛ وإن كان بعد الدخول وجب صداق المثل، وهو المشهور من مذهب المالكية (٤).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٨٣)، الهداية (١/ ٢٠٤)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٤)، العزيز شرح الوجيز (٨/ ٢٤٢)، روضة الطالبين (٧/ ٢٥٨)، الإنصاف (٨/ ٢٤٦)، منتهى الإرادات (٤/ ١٣٩).
(٢) "ذهب القاضي والصيدلاني إلى إجراء القولين في الخمر والخنزير، ثم بنى هؤلاء مسلكهم على العبارة؛ فقالوا: إذا قال: أصدقتكِ العصير"، وهو من ذوات الأمثال، فخرج خمرًا، ففي قولٍ نوجب مهر المثل، وفي قولٍ نوجب مثل العصير.
وإن قال: "أصدقتكِ هذه الخمر"، فاللفظ فاسد على رأيهم، والرجوع إلى مهر المثل" نهاية المطلب (١٣/ ٣٥).
و"قال الشيخ أبو حامد والصيدلاني والقاضي حسين والبغوي وغيرهم: قولان فيما إذا قال: أصدقتك هذا العبد وهو عالم بحريته، أو جاهل. أما لو قال: أصدقتك هذا الحر، فالعبارة فاسدة، فيجب مهر المثل قطعًا" العزيز شرح الوجيز (٨/ ٢٤٢)، روضة الطالبين (٧/ ٢٥٨).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٢٢٢).
(٤) انظر: المدونة (٢/ ١٦٦ - ١٦٧)، منح الجليل (٣/ ٣٠٣)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٤٤١).
وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: "وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت النكاح، وإن كان قبله، فسخ ... وما حكي عن مالك لا يصح" المغني (٧/ ٢٢٣).
وفي المدونة (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) قال ابن القاسم - رحمه الله -: "في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه.
قلت: أرأيت إن تزوجها على أن يشتري لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان؟
قال: لا يعجبني هذا النكاح ولا أراه جائزًا وأرى أن يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها، وإن كان دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح، وذلك أني سمعت مالكًا سئل عن المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة أو العبد الغائب، قال: إن كان وصف لها ذلك فالنكاح جائز، وإن كان لم يوصف لها ذلك فسخ النكاح إن كان لم يدخل بها، فإن كان دخل بها أعطيت صداق مثلها، ولم يفسخ النكاح، فمسألتك عندي مثل هذا وأرى أيضًا هذا بمنزلة من تزوج على بعير شارد، وكذلك قال مالك في البعير الشارد أو الثمرة قبل أن يبدو صلاحها: "إن تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح مفسوخ، وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز، ولها صداق مثلها"، فالدار التي سألت عنها من الغرر لا يدري ما يبلغ ثمنها ولا يدري إما تباع منه أم لا فقد وقعت العقدة على الغرر فتحمل محمل ما وصفت لك من قول مالك في البعير والثمرة، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عندك"اهـ.

<<  <   >  >>