للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: الوليَّان في نكاح المرأة إذا زوَّجاها باثنين، ولم يعلم السابق منهما.

ستُبحث ضمن المسألة التالية لسبب سيُذكر-إن شاء الله-.

المسألة الرابعة: إذا قلنا بوجوب إنشاء الفسخ فيما إذا زوّج الوليَّان المرأة باثنين، ولم يعلم السابق منهما، فهل يشترط أن يفسخ القاضي النكاح؟

إذا كان للمرأة المستأذَنة وليّان في درجة واحدة، ووكلتهما بتزويجها مَنْ شاءا، ولم يعلم أحدهما بصنيع الآخر، فاتفق أنهما زوَّجاها من زوجين، وأشكل أيهما المتقدم.

نظرًا لكون المسألة الرابعة نتيجةً للثالثة وبينهما تداخل، وكلام الفقهاء - رحمهم الله - فيهما مُدْمجًا؛ رأيت أن أجعلهما بحثًا واحدًا.

ولتحرير المسألة، أبيّن صورًا عند الشافعية (١):

إحداها: أن يسبق أحد النكاحين ونعلمه، فهو الصحيح والثاني باطل، سواء أدخل الثاني أم لا، وإنما يعلم السبق بالبينة أو التصادق.

الثانية: أن يقعا معًا، فباطلان.

الثالثة: إذا لم يعلم السبق والمعية وأمكن العلم بهما، فباطلان؛ لأن الأصل عدم الصحة، كذا أطلق الجمهور، ونقل الإمام (٢) وغيره وجهًا أنه لا بد من إنشاء فسخ لاحتمال السبق.

الرابعة: أن يسبق واحد معين، ثم يخفى، فيتوقف حتى يبين، ولا يجوز لواحد منهما الاستمتاع بها، ولا لثالث نكاحها إلا أن يطلقاها، أو يموتا، أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها بعد موت آخرهما.

الخامسة: إذا علم سبق أحدهما ولم يتعين، بأن أيس من تعيينه ولم ترج معرفته، فباطلان على المنصوص، وهو المذهب، كما لو احتمل السبق والمعية لتعذر الإمضاء لعدم تعيينه، والطريق الثاني: قولان، أحدهما هذا - أي باطلان - والثاني: مخرج من نظير المسألة


(١) اقتصرت على الشافعية لأننا بصدد تحرير المسألة التي اختارها الإمام الصيدلاني - رحمه الله -، وهو شافعي المذهب.
(٢) أي الجويني.

<<  <   >  >>