للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة العاشرة: إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه؟

إذا كان على المكاتب ديون مالية -كدين بيع وتجارة ونحوها- لغريم غير السيد، ولا مال للمكاتب، فهل لهذا الغريم حق في تعجيز المكاتب؛ فتفسخ الكتابة، ويرجع المكاتب رقيقًا؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: ليس له تعجيزه، وهو قول في مذهب مالك ومذهب الشافعية والحنابلة (١)، واختاره الصيدلاني (٢).

القول الثاني: له تعجيزه، وهو قول الحنفية وقول عند المالكية، ورواية عن أحمد (٣).

قال الحنفية: لو كان العبد قد أدى بعض الكتابة فللغرماء أن يطلبوا الكتابة، ويباع العبد لهم في دَينهم؛ فإن كان سيده قد أخذ البدل فللغرماء أن يأخذوا من المولى ما أخذ من بدل الكتابة، والعتق واقع إما من طريق المعاوضة لسلامة العوض للمولى، وإما من طريق التعليق بالشرط لوجود الشرط وهو أداء بدل الكتابة، فإن بقي من دينهم شيء كان لهم أن يضمنوا المولى قيمته، ولهم أن يبيعوا العبد ببقية دينهم، فكان لهم أن يبيعوه، ولا يرجع المولى على العبد بما أخذ منه من بدل الكتابة.

ولو أرادوا رد المكاتبة، فأعطاهم المولى دينهم، أو أعطاهم ذلك المكاتب، فأبوا أن


(١) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٢٣/ ٧٢٦)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (٢/ ١١٤٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٦٢)، أسنى المطالب (٤/ ٤٩٠)، الإنصاف (٧/ ٤٧٤)، منتهى الإرادات (٤/ ٣٦).
(٢) في نهاية المطلب (١٩/ ٤٠٨): "ولو ثبت دين المعاملة لأجنبي، فقد قال الصيدلاني وغيره: ليس له التعجيز بسبب دين المعاملة".
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٦٢)، بدائع الصنائع (٤/ ١٣٦)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٧)، النوادر والزيادات (٣/ ٢٧٥)، الجامع لمسائل المدونة (٢٣/ ٧٢٦)، شفاء الغليل (٢/ ١١٤٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٦٢)، أسنى المطالب (٤/ ٤٩٠)، الفروع (٨/ ١٥٤ - ١٥٥)، الإنصاف (٧/ ٤٧٤).

<<  <   >  >>