(٢) انظر: الأم (٦/ ٢٢)، الحاوي الكبير (١٢/ ١١١)، نهاية المطلب (١٦/ ١٤٨)، الوسيط في المذهب (٦/ ٣٠٥)، التهذيب (٧/ ٨٠)، العزيز (١٠/ ٢٦٥)، روضة الطالبين (٩/ ٢٢٢). (٣) في نهاية المطلب (١٦/ ١٤٨): " لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص، فضرب غير الموضع المقصود فإن كان يضرب الرقبة فيما زعم، فلم يصبها السيف، نُظر: فإن بان تعمده بضرب الرِّجْل أو غيرها، والسيف لا يتعدى الرقبة إلى الرجل، فإنا نعزّر الوليّ بما يراه الوالي.
ثم قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: لا يصرفه عن ذلك، ولكن يعزّره ويهدده بمزيد التشديد عليه لو عاد إلى مثل ما بدر منه. ولو ظهر لنا أنه أخطأ في الضرب، ولم يتعمد، وقد يبينُ ذلك بأن يتعدى السيف من الرقبة إلى الكتف، أو إلى القَمَحْدُوة، فإذا أخطأ، لم يعزر، ولكن قال الشيخ أبو بكر: يُعْزل ويؤخذُ السيف منه، ويقال له: استنب، وليس كالعامد". (القمحدوة): عظمة بارزة في مؤخر الرأس فوق القفا. انظر: القاموس المحيط (ص: ٣١٢)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٥٨).