[المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم]
وفيه ثماني مسائل:
المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم.
المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة.
المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها.
المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.
المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.
المسألة السادسة: حكم من سبَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.
المسألة السابعة: حكم من سبَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب.
المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.