للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر.

ظاهر مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (١): يقبل قول العبد، وثبتت الكتابة في جميعه، وهو قول الصيدلاني (٢).

فإن شهد المصدق له على الكتابة، وكان عدلًا وشهد معه شاهد ذكر، حكم للعبد بالكتابة في جميعه. وإن لم يكن المصدق عدلًا، أو لم يشهد معه غيره، فالقول قول المنكر مع يمينه: أنه لا يعلم أن أباه كاتبه، فإذا حلف له صار نصفه مملوكًا للمنكر، ونصفه مكاتبًا للمصدَّق (٣).

وتعليل الفقهاء في ثبوت الكتابة للعبد جميعه، قالوا: لأن الشهادة اكتملت بشاهدين (٤)، وأجمع الفقهاء على اشتراط عدالة الشهود (٥)، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٦).

* * *


(١) انظر: الأصل للشيباني (٥/ ٨٦)، النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٤١٤)، مختصر خليل (ص: ٢٢٤)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٨٦)، الحاوي الكبير (١٨/ ١٧٦)، التهذيب (٨/ ٤٣٦)، البيان (٨/ ٥٠٥)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٨٩)، منتهى الإرادات (٥/ ٣٧٣)، الإقناع (٤/ ٤٤٥).
(٢) "قال الصيدلاني إذا ادعى العبد الكتابة، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر، قال: تثبت الكتابة، وقُبل شهادة أحد الوارِثَيْن على الثاني". نهاية المطلب (١٩/ ٣٧٦ - ٣٧٨)
(٣) انظر: الحاشية رقم (١).
(٤) الحاوي الكبير (١٨/ ١٧٦)، التهذيب (٨/ ٤٣٦)، البيان (٨/ ٥٠٥)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٣٨٩).
(٥) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٣٩).
(٦) سورة الطلاق: ٢

<<  <   >  >>