(٢) "إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، نظر، إن أقام بينة بذلك، لم يجبر على قبوله، وتسمع منه هذه البينة لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع عن الحرام، هكذا أطلقه كثيرون. وقال الصيدلاني: إنما تقبل البينة إذا عين له مالكًا، إما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول، ولا معنى لقولهم: إنه مغصوب" العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٠٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٥٢)، . (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٥)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (٦/ ٤٩٥). (٤) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٠٧)، مغني المحتاج (٦/ ٤٩٥). (٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٠٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٥٢).