للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.]

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: القول قول السيد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (١).

القول الثاني: إنما تقبل البينة إذا عين للمال المنجَّم مالكًا أما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول، وهو قول الصيدلاني (٢).

تعليل القول الأول:

١. لوجود البينة للمدعي، وهو السيد (٣).

٢. وتسمع منه هذه البينة؛ لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع عن الحرام (٤).

تعليل القول الثاني:

لأن المكاتبة تكون على موصوف في الذمة، فلا تتصور البينة للمجهول (٥).

الترجيح:


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٥)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (٦/ ٤٩٥).
(٢) "إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، نظر، إن أقام بينة بذلك، لم يجبر على قبوله، وتسمع منه هذه البينة لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع عن الحرام، هكذا أطلقه كثيرون. وقال الصيدلاني: إنما تقبل البينة إذا عين له مالكًا، إما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول، ولا معنى لقولهم: إنه مغصوب" العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٠٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٥٢)، .
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٥)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (٦/ ٤٩٥).
(٤) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٠٧)، مغني المحتاج (٦/ ٤٩٥).
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٠٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>