للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟

اتفق الفقهاء (١) على أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسرًا، وكانت المرأة ممن تُخدَم في بيت أبيها مثلاً، ولا تخدُم نفسَها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأن كفايتها واجبة عليه، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢).

وعلى الزوج أن يعطي الزوجة ما تتنظف به وتزيل الأوساخ التي تؤذيها أو تؤذي بها؛ كالمشط والدهن، وما تغسل به الرأس من السدر وغيره، على عادة البقعة، والرجوع في قدره إلى العادة، ويجب من الدهن ما يعتاد استعماله غالبًا (٣).

ولا يجب على الزوج للخادمة آلات التنظف؛ لأنها لا تتنظف له بخلاف المخدومة، بل اللائق بالخادمة أن تكون شعثة، لئلا تمتد إليها العين، لكن لو كثر الوسخ، وتأذت بالهوامّ (٤) فللعلماء فيها قولان:

القول الأول: يجب على الزوج بذل النفقة بما ينظفها ويزيل الأذى، وهو مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة (٥)، وهو اختيار الصيدلاني (٦).


(١) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، فتح القدير (٤/ ٣٨٧)، بداية المجتهد (٣/ ٧٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٧٣٤)، المهذب (٣/ ١٥٢)، مغني المحتاج (٥/ ١٦١)، المغني (٨/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٣)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ٦٢٠).
(٢) سورة النساء: ١٩.
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٠/ ١٨)، روضة الطالبين (٩/ ٤٩).
(٤) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٠/ ١٩)، روضة الطالبين (٩/ ٥١).
(٥) انظر: منهاج الطالبين (ص: ٢٦٣)، مغني المحتاج (٥/ ١٦٣)، نهاية المحتاج (٧/ ١٩٨)، الإنصاف (٩/ ٣٥٨).
(٦) قال في نهاية المطلب (١٥/ ٤٤٣): "إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم
تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فيجب على الزوج أن يكفيَها
ذلك، وقد يكون من حاجتها المشط، هكذا ذكره الصيدلاني، وهو حسن متجه".

<<  <   >  >>