للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لا يلزم الزوج بذل النفقة للخادمة بما يعود بنظافتها، وهو مقتضى (قول الحنفية والمالكية) (١)، والصحيح من مذهب الحنابلة، ووجه عند الشافعية (٢).

قالوا: إلا إذا كانت الخادمة ليست أمة؛ وإنما تخدم بأجرة، أو كانت عارية فنفقتها وما تحتاج إليه على المؤجر والمعير (٣).

تعليل القول الأول:

قالوا: إن ركوب الدرن والوسخ وتلبد الشعر، ووقوع الهوام، مما يقع وقوعَ الجوع، فيجب أن تُكفَى هذه الجهة، كما يُكفَى الحر والبرد (٤).

تعليل القول الثاني:

١. قالوا: لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف، وهذا غير مراد من الخادم أو الخادمة (٥).

٢. قالوا: وتجب على المؤجر والمعير؛ لأن المكري ليس له إلا الأجرة؛ والمعير لا تسقط عنه النفقة بإعارته (٦).

٣. وقد يعللون بالقياس الأولوي على عدم وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته


(١) المشهور عند الحنفية والمالكية: لا يجب إخدام المرأة على زوجها إلا إذا كان موسرًا. وقالوا بعدم وجوب العلاج للزوجة.
انظر: الهداية (٢/ ٢٨٧)، اللباب (٣/ ٩٥)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (١/ ٧٦٩)، القوانين الفقهية (ص: ١٤٧).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٩/ ٥١)، الفروع (٩/ ٢٩٤)، الإقناع (٤/ ١٣٩).
(٣) انظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٦٢١)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧).
(٤) نهاية المطلب (١٥/ ٤٤٣).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٠١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧).
(٦) انظر: مطالب أولي النهى (٥/ ٦٢١)، كشاف القناع (٥/ ٤٦٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧).

<<  <   >  >>