للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الرابعة: حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة (١).

١. لا يخفى أن الصور نوعان:

أصور غير ذوات الروح من المخلوقات النامية منها: (كالأشجار والنباتات)، وغير النامية منها: (كالجبال والأحجار والأفلاك ونحوها).

ب صور ذوات الروح (إنسان أو حيوان).

٢. مذهب جماهير السلف والخلف على جواز صور غير ذوات الروح (٢).

٣. صور ذوات الروح أنواع منها المجسمة والسطحية والمعلقة والممتهنة، فقد اختلف أهل العلم في الممنوع منها والجائز.

ومسألتنا في حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة (٣).

اختلف العلماء فيها على قولين (٤):

القول الأول: أنه يحرم دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح لمن لا يستطيع إزالة المنكر، مالم تكن ممتهنه، أو ممحوة الرؤوس، أو ناقصة عضو من الأعضاء التي لا تبقى الحياة بدونها.

وهذا هو قول بعض الشافعية (٥)، وبعض الحنابلة (٦).

القول الثاني: أن دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح مكروه: وإليه ذهب


(١) مناسبة وضع هذه المسألة في الوليمة، لأن الوليمة قد تكون في مكان فيه تصاوير.
(٢) التمهيد (٢١/ ٢٠٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٩)، شرح النووي على مسلم (١٤/ ٨١)، فتح الباري (١٠/ ٣٩٤)، الإنصاف (١/ ٤٧٤).
(٣) لبحث المسألة: ينظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص ٢٠٧ وما بعدها.
(٤) انظر: أحكام التصوير ص ٤٦٦ - ٤٧٣.
(٥) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٤/ ٨١ ـ ٨٢)، أسنى المطالب (٣/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٤٠٨)، نهاية المحتاج (٦/ ٣٧٥).
(٦) انظر: الإنصاف (٨/ ٣٣٦)، والمغني (٧/ ٢٨٣)، وانظر: الآداب الشرعية (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٥).

<<  <   >  >>