للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.]

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم كسر عظام العقيقة:

القول الأول: جواز كسر عظمها، وهو قول الحنفية والمشهور عند المالكية (١).

القول الثاني: يستحب أن تُفْصَل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، وهو قول الشافعية والحنابلة (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

القول الثالث: يستحب كسرها، وهو قولٌ للمالكية (٤).

تعليل القول الأول:

١. لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء (٥).

٢. قالوا: قد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفي ذلك مصلحة أكله، وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك (٦).

٣. ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها (٧).

أدلة القول الثاني:

١. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما:


(١) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٣٦)، مختصر خليل (ص: ٨١)، الفواكه الدواني (١/ ٣٩٣).
(٢) انظر: المهذب (١/ ٤٣٩)، مغني المحتاج (٦/ ١٤٠)، المغني لابن قدامة (٩/ ٤٦٣)، مطالب أولي النهى (٢/ ٤٩١)، كشاف القناع (٣/ ٣٠).
(٣) في نهاية المطلب (١٨/ ٢٠٦): "وأطلق الصيدلاني في مجموعه أنَّ الشاة تعضَّى، وتطبخ، .... ".
تعضَّى: تقول: عضَّيت الذبيحةَ بالتشديد إذا جعلتها أعضاءً. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤١٦).
(٤) انظر: الفواكه الدواني (١/ ٣٩٣)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/ ٨٢).
(٥) انظر: المحلى (٧/ ٥٢٨)، تحفة المودود بأحكام المولود (ص: ٧٩).
(٦) تحفة المودود بأحكام المولود (ص: ٧٩).
(٧) الحاوي الكبير (١٥/ ١٣٠).

<<  <   >  >>