للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة السادسة: لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة.]

وهذه المسألة كسابقتها "فيمن أطلق ولم ينو" كما صرح به النووي - رحمه الله - (١).

اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول: يحنث، وهو قول المذاهب الأربعة (٢).

القول الثاني: لا يحنث، وهو وجهٌ عند الشافعية (٣)، واختاره الصيدلاني (٤).

تعليل القول الأول:

١. لأن حقوق العقد في النكاح تتعلق بالآمر دون العاقد (٥).

٢. ولأن الوكيل لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيف إلى الموكل فكان بمنزلة الرسول، فانضاف العقد كله لفظًا وحكمًا إليه فيحنث به؛ ألا ترى أنه يقال في العرف للمتكلم بكلام غيره من شعرٍ أو حكمة: "هذا ليس كلام هذا الرجل، بل كلام فلان" فكان المعقود عليه عدم لزوم أحكام هذا العقود، نظرًا إلى الفرض وهو أعم مما يلزم بمباشرته أو مباشرة مأموره، وليس


(١) روضة الطالبين (١١/ ٤٨).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٩)، فتح القدير (٥/ ١٧٤)، مواهب الجليل (٣/ ٢٨٢)، بلغة السالك (٢/ ٢٢٥)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣٢)، نهاية المحتاج (٨/ ٢١٥)، الفروع (١١/ ٦٤)، الإنصاف (١١/ ٨٩ - ٩٠).
(٣) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٣٠٧)، روضة الطالبين (١١/ ٤٧ - ٤٨).
(٤) في روضة الطالبين (١١/ ٤٧ - ٤٨): "ولو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة، فهل يحنث؟ وجهان حكاهما المتولي. أحدهما: لا، كالبيع، وبه قطع الصيدلاني، والغزالي.
والثاني: نعم، لأن الوكيل هنا سفير محض، ولهذا يجب تسمية الموكل، وبه قطع البغوي. ولو قبل لغيره نكاحًا، فمقتضى الوجه الأول الحنث، ومقتضى الثاني المنع".
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٩)، فتح القدير (٥/ ١٧٤).

<<  <   >  >>