(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٩)، فتح القدير (٥/ ١٧٤)، مواهب الجليل (٣/ ٢٨٢)، بلغة السالك (٢/ ٢٢٥)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣٢)، نهاية المحتاج (٨/ ٢١٥)، الفروع (١١/ ٦٤)، الإنصاف (١١/ ٨٩ - ٩٠). (٣) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٣٠٧)، روضة الطالبين (١١/ ٤٧ - ٤٨). (٤) في روضة الطالبين (١١/ ٤٧ - ٤٨): "ولو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة، فهل يحنث؟ وجهان حكاهما المتولي. أحدهما: لا، كالبيع، وبه قطع الصيدلاني، والغزالي. والثاني: نعم، لأن الوكيل هنا سفير محض، ولهذا يجب تسمية الموكل، وبه قطع البغوي. ولو قبل لغيره نكاحًا، فمقتضى الوجه الأول الحنث، ومقتضى الثاني المنع". (٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٩)، فتح القدير (٥/ ١٧٤).