للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: حكم تصريح الشاهد في الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف.]

ليس فيها اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: "وهذا ما ذكره الصيدلاني" (١).

[المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة.]

الحضانة لغة: الحفظ والتربية (٢).

وشرعًا: هي حفظ الولد والقيام بمصالحه (٣).

وقيل: هي حفظ من لا يستقل بنفسه، وتربيته حتى يستقل بنفسه (٤).

اتفق الفقهاء على أن أحق الناس بحضانة الطفل أمه ما لم تتزوج (٥)؛ لأن الأم أرفق، وأشفق وأحن عليه، وقدرتها على ذلك بلزوم البيت، والأم أخبر بتغذية الولد وحمله، وأصبر على ذلك وأرحم به (٦).

[المسألة: فيمن يلي الأم مباشرة في الحضانة فيما لو امتنعت عن الحضانة.]

القول الأول: تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة (٧).

القول الثاني: تنتقل الحضانة إلى الأب، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة (٨)، واختيار


(١) (١٥/ ٤٠٩).
(٢) لسان العرب (١٣/ ١٢٣).
(٣) الشرح الكبير للدردير (٢/ ٥٢٦).
(٤) الإنصاف للمرداوي (٩/ ٤١٦).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٥٩)، المغني (٨/ ٢٣٨)، زاد المعاد (٥/ ٣٩٠).
(٦) المبسوط (٥/ ٢٠٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٢٩)، الحاوي الكبير (١١/ ٥١٣)، المغني (٨/ ٢٣٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٤/ ١٢٢).
(٧) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٥٦٣)، بدائع الصنائع (٤/ ٤١)، المعونة (ص: ٩٤٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٦٢٤)، حاشية العدوي (٢/ ١٣١)، الحاوي الكبير (١١/ ٥١٣)، روضة الطالبين (٩/ ١١٢)، الفروع (٩/ ٣٤٣)، الإنصاف (٩/ ٤٢١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٩).
(٨) انظر: نهاية المطلب (١٥/ ٥٦٨)، المغني (٨/ ٢٤٧)، الفروع (٩/ ٣٤٣)، الإنصاف (٩/ ٤٢١).

<<  <   >  >>