للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد.]

إذا جنى العبد المرهون، لم يخل: إما أن يجني على أجنبي، أو على سيده، أو على من يرثه سيده، أو على عبد سيده.

وإن جنى العبد المرهون على من يرثه سيده: إما على أبيه، أو ابنه، أو غيرهما، نظرت: إما أن تكون الجناية في النفس أو فيما دون النفس، وإما أن تكون عمدًا أو خطأ، والمسألة المراد بحثها: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه بسبب آخر (١)؛ بل أوجبت دية الطرف قبل أن يستوفي حقه، وورثه السيد، فهل يثبت للسيد على عبده استدامة الدين، أو يسقط؟ (٢)

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: يسقط، ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين، وهو قول للحنفية ووجه عند الشافعية (٣)، وهو اختيار الصيدلاني (٤).

القول الثاني: لا يسقط؛ بل يثبت للسيد على عبده استدامة الدين، وله بيع العبد في الجناية، كما كان للمورِّث، وهو رواية عن أبي حنيفة، ووجه عند الشافعية، ومذهب


(١) لأنه لو مات بسبب سراية جناية العبد المرهون صارت جناية بالنفس، فسراية الجناية مضمونة بلا خلاف. انظر: المغني (٨/ ٣٣٩)، بحر المذهب للروياني (٥/ ٢٧٨).
(٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٩٤)، بحر المذهب للروياني (٥/ ٢٧٨).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٧٩ - ١٨٠)، الدر المختار (ص: ٦٩٣)، العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٧٤).
(٤) "جنى على طرف من يرثه السيد، كأبيه، فله القصاص، وله العفو على مال، ولو جنى خطأ، ثبت المال، فإن مات قبل الاستيفاء، وورثه السيد، فوجهان: أصحهما عند الصيدلاني والإمام: يسقط بمجرد انتقاله، ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين، كما لا يجوز ابتداؤه. والثاني وبه قطع العراقيون: لا يسقط، وله بيعه فيه كما كان للمورث" العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥).

<<  <   >  >>