(٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٩٤)، بحر المذهب للروياني (٥/ ٢٧٨). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٧٩ - ١٨٠)، الدر المختار (ص: ٦٩٣)، العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٧٤). (٤) "جنى على طرف من يرثه السيد، كأبيه، فله القصاص، وله العفو على مال، ولو جنى خطأ، ثبت المال، فإن مات قبل الاستيفاء، وورثه السيد، فوجهان: أصحهما عند الصيدلاني والإمام: يسقط بمجرد انتقاله، ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين، كما لا يجوز ابتداؤه. والثاني وبه قطع العراقيون: لا يسقط، وله بيعه فيه كما كان للمورث" العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥).