(٢) تحريم المصاهرة بالرضاع هو قول عامة أهل العلم، وحَكى الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم - رحمه الله - وخالف في ذلك الإمامان ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -، وقالا: لا يثبت بالرضاع؛ تحريم المصاهرة. وفي الفتاوى الكبرى نص ابن تيمية - رحمه الله - على اختياره؛ فقال: "وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع". ونقل ابن القيم توقف الإمام ابن تيمية - رحمه الله - وأنه قال: "إن كان قد قال أحدٌ بعدم التحريم، فهو أقوى". انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٤١)، المدونة (٢/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (٧/ ١١١)، منتهى الإرادات (٤/ ٨٣)، مراتب الإجماع (ص: ٦٧)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٤٥٨)، زاد المعاد (٥/ ١١٣ - ١١٤، ٤٩٥ - ٥٠٢)، الإنصاف (٨/ ١١٤). ولمناقشة المسألة ينظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية د. فهد اليحيى (٨/ ٣٥٤). (٣) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (٧/ ١١١). قال الإمام النووي - رحمه الله -: "لا تحرم بنت زوج الأم، ولا أمه، ولا بنت زوج البنت، ولا أمه، ولا أم زوجة الأب، ولا بنتها، ولا أم زوجة الابن، ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب". روضة الطالبين (٧/ ١١٢).