للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.]

المصاهرة: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم. والصهر بمعنى: المصاهرة. والصهر: مَنْ كان مِنْ أقارب الزوج، أو الزوجة (١).

ويحرم على التأبيد بسبب المصاهرة أربع:

١. أم الزوجة بنسب أو رضاع (٢).

٢. زوجة الابن وابن الابن وإن سفل بنسب أو رضاع.

٣. زوجة الأب والأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا، وتحرم زوجة الأب من الرضاع.

٤. بنت الزوجة، سواء بنت النسب والرضاع.

وتحرم الثلاث الأوليات بمجرد العقد. وأما الرابعة، وهي بنت الزوجة، فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة (٣).


(١) انظر: المطلع (ص: ٣٩١)، المصباح المنير (١/ ٣٤٩).
(٢) تحريم المصاهرة بالرضاع هو قول عامة أهل العلم، وحَكى الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم - رحمه الله - وخالف في ذلك الإمامان ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -، وقالا: لا يثبت بالرضاع؛ تحريم المصاهرة.
وفي الفتاوى الكبرى نص ابن تيمية - رحمه الله - على اختياره؛ فقال: "وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع".
ونقل ابن القيم توقف الإمام ابن تيمية - رحمه الله - وأنه قال: "إن كان قد قال أحدٌ بعدم التحريم، فهو أقوى".
انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٤١)، المدونة (٢/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (٧/ ١١١)، منتهى الإرادات (٤/ ٨٣)، مراتب الإجماع (ص: ٦٧)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٤٥٨)، زاد المعاد (٥/ ١١٣ - ١١٤، ٤٩٥ - ٥٠٢)، الإنصاف (٨/ ١١٤).
ولمناقشة المسألة ينظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية د. فهد اليحيى (٨/ ٣٥٤).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (٧/ ١١١).
قال الإمام النووي - رحمه الله -: "لا تحرم بنت زوج الأم، ولا أمه، ولا بنت زوج البنت، ولا أمه، ولا أم زوجة الأب، ولا بنتها، ولا أم زوجة الابن، ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب". روضة الطالبين (٧/ ١١٢).

<<  <   >  >>