للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحرير المسألة:

١. أجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يُحرِّم أمَّ المرأة أو ابنتها إذا دخل بها (١).

٢. وذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (٢) إلى أن المس بغير شهوة لا يؤثر في حرمة المصاهرة؛ فمن مس امرأة بغير شهوة أو قبَّلها فله أن يتزوج بنتها أو أمها، ويجوز لها الزواج بأصوله أو فروعه، وكذلك من مس أمَّ امرأته أو قبَّلها بغير شهوة لا تحرم عليه امرأته.

أما المس بشهوة فاختلفوا في انتشار الحرمة به على قولين:

القول الأول: إن الملامسة والمباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا يُحرِّم أصول من مسها أو قبَّلها ولا فروعها، زوجة كانت أَمْ أجنبية، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٣).

القول الثاني: أن المس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، وهو قول الحنفية (٤)، ووجه


(١) الاستذكار (٥/ ٤٦٣)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ١٧).
(٢) المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧٤)، التاج والإكليل (٥/ ١٠٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٥١)، منهاج الطالبين (ص: ٢١١)، تحفة المحتاج (٧/ ٣٠٤)، المغني (٦/ ٤٠٠)، الإنصاف (٨/ ١١٩).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ١٠٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٥١)، منهاج الطالبين (ص: ٢١١) تحفة المحتاج (٧/ ٣٠٤)، المغني (٦/ ٤٠٠)، الإنصاف (٨/ ١١٩).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٠٧)، فتح القدير (٣/ ٢٢١)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧٤)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣٢).
قال ابن عابدين: "ولو من أحدهما" أي ولو كان المس بشهوة من أحدهما.

<<  <   >  >>