للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: المقصود بالاختيار]

الاختيار لغة: من الانتقاء والاصطفاء، وتفضيل الشيء على غيره، ومنه قوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} (١).

وقال بعض أهل اللغة: "والاختيار: طلب ما هو خير وفعله، وقد يقال لما يراه الإنسان خيرًا، وإن لم يكن خيرًا.

وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده.

ويطلق الاختيار على ضد الإكراه" (٢).

والاختيار اصطلاحًا: ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره (٣).

وهذا التعريف الاصطلاحي عام في كل فن.

والاختيار الفقهي هو: اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها (٤).

وأردت بالاختيارات الفقهية في بحثي:

هي اجتهاداته وأقواله وآراؤه الفقهية، سواء وافق مذهب الشافعية أو خالفهم، كما هي طريقة كثير من الرسائل الفقهية في الجامعة الإسلامية.

* * *


(١) انظر: لسان العرب (٤/ ٢٦٦)، المصباح المنير (١/ ١٨٥)، الصحاح (٢/ ٦٥٢)، الكليات (ص: ٦٢)، المعجم الوسيط (١/ ٢٦٤).
(٢) انظر: الكليات (ص: ٦٢).
(٣) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/ ١١٩)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٥٠).
(٤) الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي (ص: ٨).

<<  <   >  >>