للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

معنى ذمة العبد: ما يطرأ له بعد النكاح من مال بصدقة أو هبة أو نحو ذلك، فبه يتعلق المهر والنفقة على الزوجة دون مكاسبه التي هي عوض حركاته بصنعة أو خدمة (١).

في رقبته: أي أن المهر دَين في رقبة العبد يباع فيه، ويُستوفى المهر منه، والسيد يتخير بين تسليمه للبيع وبين فدائه (٢).

كسبه: الذي هو عوض حركاته بتجارة أو صنعة أو خدمة (٣).

ولتحرير محل البحث سأُجمل ذِكرَ بعض المسائل، وهي كالتالي:

١. إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، وكان المهر صحيحًا.

٢. إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، وكان المهر فاسدًا.

٣. إذا نكح العبد بإذن سيده ولم يدخل بها، وكان عقد النكاح فاسدًا.

٤. إذا نكح العبد بإذن سيده ودخل بها قبل التفريق، وكان عقد النكاح فاسدًا.

٥. إذا نكح العبد بغير إذن سيده.

والمسألة المراد بحثها هي المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن المهر دَين في رقبة العبد يباع فيه منه حال رقِّه، بإذن السيد إلا أن يفديه المولى، وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أحمد (٤).


(١) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٣٩).
(٢) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٦١)، العناية شرح الهداية (٣/ ٣٩٢)، المغني (٤/ ١٨٦).
(٣) المنتقى شرح الموطأ (٣/ ٣٣٩).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٢٧)، مختصر القدوري (ص: ١٤٨)، فتح القدير (٣/ ٣٩٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٠٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٦١)، العناية شرح الهداية (٣/ ٣٩٢)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٣٢٦)، الإنصاف (٨/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>