للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي.

"أراد بالملك المطلق: أن يدعي الملك من غير أن يتعرض للسبب؛ بأن يقول: هذا ملكي، ولا يقول: هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك؛ هذا لأن المطلق ما يتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، وقُيِّد الملك بالمطلق احترازًا عن المقيد بدعوى النتاج، وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض، وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرّخا وتاريخ ذي اليد أسبق، فإن في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع" (١).

ومن ادعى شيئًا في يد غيره، فأنكر صاحب اليد الدعوى، ولكل واحد منهما بينة، فإن بينة المدعي تسمى بينة الخارج، وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل (٢).

والدعوى في اللغة: إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًا، ملكًا، أو استحقاقًا، أو صفقة، أو نحو ذلك (٣).

ولما كان مدار القضاء وعموده والفصل بين الخصوم هو التمييز بين المدعِي والمدَّعى عليه، اهتم الفقهاء في تعريفهما في الشرع:

فقال بعضهم: المدعي: من لا يُجبَر على الخصومة إذا تركها. والمدعى عليه: من يُجبَر على الخصومة (٤).

وقيل: المدعي: من تجردت دعواه عن أمر يصدّقه، أو كان أضعف المتداعيين أمرًا في الدلالة على الصدق، واقترن بها ما يوهنها عادة (٥).


(١) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٨/ ١٧٣ - ١٧٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٧٠).
(٢) انظر: المغني (١٠/ ٢٤٥).
(٣) انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٨٧)، المغني (١٠/ ٢٤٢).
(٤) انظر: مختصر القدوري (ص: ٢١٤)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٥٤)
(٥) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (٣/ ١٠٧٥)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١٢٢)

<<  <   >  >>