للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.]

والفرق بين هذه المسألة وسابقتها أن هذه المسألة ذات وليّ واحد.

تحرير المسألة (١):

للمسألة صور:

الصورة الأولى: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين علم المرأة بأنه سابق بعقد النكاح ولا بينة.

الصورة الثانية: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك مع وجود البينة لكلا الزوجين.

الصورة الثالثة: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك مع وجود البينة لأحدهما دون الآخر.

الصورة الرابعة: أن يدَّعي كل واحدٍ من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك، مع عدم وجود البينة.

والمسألة المراد بحثها هي الأخيرة: أن يدَّعي كل واحدٍ من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك، مع عدم وجود البينة.

في المسألة قولان:

القول الأول: لا عبرة بقولهما، ولا يلتفت إليهما، ولا يقبل، ولا تسمع دعواهما، وهو قول المذاهب الأربعة (٢).

القول الثاني: يُحَلَّفَان، وهو وجه عند الشافعية (٣)، واختيار


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٥٦)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ٣٢)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٨/ ٧ - ٨).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، المحيط البرهاني (٣/ ١٥٧ - ١٥٦)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ٣٣١)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٣/ ٥١٢)، فتح العزيز (٨/ ٨)، روضة الطالبين (٧/ ٩٠)، المغني (٧/ ٤٠٤)، كشاف القناع (٥/ ٦١).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٨)، روضة الطالبين (٧/ ٩٠).

<<  <   >  >>