للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.

اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ينقسم المال على مهريهما الذي تزوجهما عليهما، وهو قول الحنفية، ووجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: التوزيع على الرؤوس، ولا نظر إلى أعداد الطلاق، فيكون البدل المسمى منشطرًا أبدًا بين اثنتين، وهو اختيار الصيدلاني (٢).

القول الثالث: أن المطلقة اثنتين تلتزم ثلثي الألف، والمطلقة واحدة تلتزم الثلث، وهو وجه عند الشافعية (٣).

تعليل القول الأول (٤):

١. قالوا لأنه سمى الألف بمقابلة شيئين، ومقتضى هذه التسمية الانقسام باعتبار القيمة؛ وهو هنا المهر.

٢. القياس فيما لو اشترى عبدين بألف درهم؛ فلكل عبد قيمته.

٣. القياس فيما لو قال لأمتيه: كل واحدة منكما حرة بألف فقبلتا عتقت كل واحدة بقيمتها.


(١) انظر: المبسوط (٦/ ١٨٢ - ١٨٣)، أسنى المطالب (٣/ ٢٤٤).
(٢) في نهاية المطلب (١٣/ ٤٤٤) "أن الرجل إذا قال في مخاطبة امرأتيه، وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم، فإذا كنا نرى التوزيع على التسوية، فهذا فيه تردد، والظاهر أن المطلقة اثنتين تلتزم ثلثي الألف، والمطلقة واحدة تلتزم الثلث؛ نظرًا إلى أعداد الطلاق في المرأة الواحدة، وفي كلام الصيدلاني ما يدل على أن التوزيع على الرؤوس، ولا نظر إلى أعداد الطلاق، فيكون البدل المسمى منشطرًا أبدًا بين اثنتين، وإن تفاوت الواقع عليهما من أعداد الطلاق".
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٣/ ٤٤٤)
(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٨٢ - ١٨٣)، أسنى المطالب (٣/ ٢٤٤).

<<  <   >  >>