(٢) في نهاية المطلب (١٣/ ٤٤٤) "أن الرجل إذا قال في مخاطبة امرأتيه، وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم، فإذا كنا نرى التوزيع على التسوية، فهذا فيه تردد، والظاهر أن المطلقة اثنتين تلتزم ثلثي الألف، والمطلقة واحدة تلتزم الثلث؛ نظرًا إلى أعداد الطلاق في المرأة الواحدة، وفي كلام الصيدلاني ما يدل على أن التوزيع على الرؤوس، ولا نظر إلى أعداد الطلاق، فيكون البدل المسمى منشطرًا أبدًا بين اثنتين، وإن تفاوت الواقع عليهما من أعداد الطلاق". (٣) انظر: نهاية المطلب (١٣/ ٤٤٤) (٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٨٢ - ١٨٣)، أسنى المطالب (٣/ ٢٤٤).