(٢) انظر: المبسوط (٦/ ١٨٢ - ١٨٣). (٣) انظر: نهاية المطلب (١٣/ ٤٤٤). (٤) قياس الشَّبَه: هو تردد فرع بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهًا. كما في العبد إذا أُتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبهًا من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. وقال بعضهم قياس الشبه: هو الذي يكون التعليل فيه بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة، ولكن لا تظهر مناسبته ولا عدم مناسبته.
انظر: المستصفى (ص: ٣١٧)، الواضح في أصول الفقه (٢/ ٥٣)، البحر المحيط (٧/ ٢٩٣) شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي (ص: ٢٠٥)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: ١٧٠).