للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.

هذه المسألة فيما إذا سمى حلالًا فبان حرامًا.

اختيار الإمام الصيدلاني:

"إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، فإذا الخمرُ مشوبةٌ بالماء، فنعتبر عصيرًا على قدرها. والجملة أنَّا نقدر تلك الشدة حلاوة، إذ لو لم نفعل هذا فالعصير مجهول. نص على ما ذكرتُه الصيدلاني" (١).

لم أجد كلامًا للفقهاء على هذه المسألة إلا ما ذكره الإمام الجويني - رحمه الله - في نهاية المطلب.

الحكم:

نرجع إلى قيمة قدره عصيرًا (٢).

التعليل:

لأن العصير هنا ليس من ذوات الأمثال، فنرجع إلى القيمة (٣).

* * *

المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، وإنما جاء في نهاية المطلب (٤): "هذا ما ذكره الصيدلاني".

* * *


(١) نهاية المطلب (١٣/ ٣٧).
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.
(٤) (١٣/ ٤٥).

<<  <   >  >>