للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- أن نكاح الشغار لم يبطل بفساد المهر، وإنما بطل بالتشريك؛ فعلة النهي الاشتراك في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقًا مخالف لإيراد عقد النكاح ومقتضاه (١).

ب- في الشغار إنما نهى عن النكاح نفسه لا عن الصداق، ولو كان عن الصداق لكان النكاح ثابتًا، ولها مهر مثلها (٢).

٢. ولأنه عقد معاوضة ببدل فاسد، فوجب أن يكون باطلًا كالبيع (٣).

ونوقش:

بأن البيع يبطل بترك الثمن، فبطل بفساده، والنكاح لا يبطل بترك المهر، فلم يبطل بفساده (٤).

دليل القول الثالث:

لم أجد لهم دليلًا منصوصًا، ولعله نفس أدلة القول الثاني.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ أنّ النكاح صحيح ويجب مهر المثل؛ وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها في الجملة من النقاش، وإمكان مناقشة أدلة الأقوال الأخرى.

* * *


(١) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٥).
(٢) انظر: مختصر المزني (٨/ ٢٧٦)، الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٥).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٤)، بحر المذهب للروياني (٩/ ٣٨١).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٥).

<<  <   >  >>