للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟

الحسبة: مأخوذة من الاحتساب، وهو طلب الأجر، لا لإجابة مدعٍ (١).

وشهادة الحسبة: أداء الشاهد ما شهده في حقٍّ من حقوق غيره ابتداءً منه طلبًا للثواب، لا بطلب طالب، ولا بتقدّم دعوى مدعٍ (٢).

وكيفية شهادة الحسبة أن يجيء الشهود إلى القاضي ويقولون: نحن نشهد على فلان بكذا، فأحضره لنشهد عليه (٣).

والشهادة تكون غالبًا بطلب المدعي بعد دعواه، فإن شهد شاهد حسبة قبل الدعوى هل تقبل شهادته؟

لتحرير المسألة نقول:

الحقوق على ضربين: حق لله تعالى، أو حق لآدمي.

وحقوق الآدمي على ضربين:

أحدهما: حق لآدمي معين كالحقوق المالية، والنكاح، وغيره من العقود، والعقوبات، كالقصاص والحد والقذف والوقف على آدمي.

الضرب الثاني: ما كان حقًا لآدمي غير معين، كالوقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين، أو على مسجد، أو سقاية، أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء من ذلك، ونحو هذا (٤).

فالوقف إما إلى جهة عامة كالوقف على الفقراء، أو إلى جهة معينة.

ثم إن الفقهاء تكلموا على مسألة الوقف هل هو ناقل لملك رقبة الموقوف إلى


(١) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/ ٤٠٩)، الإقناع للشربيني (٢/ ٦٤١)، إعانة الطالبين (٤/ ٣٣٣).
(٢) نفس المراجع.
(٣) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٢٤٤)، مغني المحتاج (٦/ ٣٦١)، إعانة الطالبين (٤/ ٣٣٤).
(٤) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٢٤٣)، المغني (١٢/ ٩٩).

<<  <   >  >>