للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموقوف عليهم، أم مزيل للملك عنها فقط فينتقل ملكها إلى الله؟ فيه قولان (١).

ومسألتنا على القول بانتقال الملك في الرقبة لله تعالى.

والمسألة المراد بحثها: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟ (٢)

القول الأول: لا تقبل شهادته، وهو قول بعض الحنفية، وقول المالكية والشافعية والحنابلة (٣).

القول الثاني: تقبل شهادته، وهو وجه عند الشافعية (٤) اختاره الصيدلاني (٥).

تعليل القول الأول:

١. لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفي الحق إلا بعد مطالبته وإذنه (٦).

٢. ولأن الشهادة حجة على الدعوى، ودليلُ لها، فلا يجوز تقدمها عليها (٧).

٣. ولأن الغالب على هذا الوقف حظوظٌ خاصة، متعلقة بأشخاص، فيبعد قبول


(١) انظر: التنبية في الفقه الشافعي (ص: ١٣٧)، تكملة المجموع (١٥/ ٣٤٤)، كفاية النبيه (١٢/ ٤١).
(٢) علمًا بأن هناك مسألة أخرى: وهي حكم أداء الشهادة قبل طلبها.
ومسألتنا: في قبول القاضي الشهادة قَبل الدعوى في الوقف لجهة معينة.
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٢٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ١٧٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٧/ ٣٠٥)، الوسيط (٧/ ٣٥٩)، مغني المحتاج (٦/ ٣٦١)، المغني لابن قدامة (١٠/ ١٩٤)، الإنصاف (١١/ ٢٤٦).
(٤) نهاية المطلب (١٩/ ٨٥)، الوسيط (٧/ ٣٥٩).
(٥) في نهاية المطلب (١٩/ ٨٥) "والوقف إن كان على جهة عامة يثبت بشهادة الحسبة، وإن كان على معيّنين، فإن قلنا: الملك في الرقبة لله تعالى - فالذي قطع به الصيدلاني أن شهادة الحسبة تقبل فيه من غير دعوى من الموقوف عليه".
(٦) انظر: المغني (١٢/ ٩٩).
(٧) نفس المرجع.

<<  <   >  >>