(٢) علمًا بأن هناك مسألة أخرى: وهي حكم أداء الشهادة قبل طلبها. ومسألتنا: في قبول القاضي الشهادة قَبل الدعوى في الوقف لجهة معينة. (٣) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٢٣)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ١٧٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٧/ ٣٠٥)، الوسيط (٧/ ٣٥٩)، مغني المحتاج (٦/ ٣٦١)، المغني لابن قدامة (١٠/ ١٩٤)، الإنصاف (١١/ ٢٤٦). (٤) نهاية المطلب (١٩/ ٨٥)، الوسيط (٧/ ٣٥٩). (٥) في نهاية المطلب (١٩/ ٨٥) "والوقف إن كان على جهة عامة يثبت بشهادة الحسبة، وإن كان على معيّنين، فإن قلنا: الملك في الرقبة لله تعالى - فالذي قطع به الصيدلاني أن شهادة الحسبة تقبل فيه من غير دعوى من الموقوف عليه". (٦) انظر: المغني (١٢/ ٩٩). (٧) نفس المرجع.