للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا رمى صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟

إذا رُمي الصيد، أو أرسل الرجل كلبه المعلَّم فالصيد له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يُدْرَكَ الصائد الصيد، وليس فيه حياة مستقرة (١)

بعد الإصابة، كأن يجده ميتًا فهذا يحل.

الحالة الثانية: أن لا يبقى فيه حياة مستقرة، بأن كان قد قطع حلقومه ومريه، أو أجافه، أو خرق أمعاءه، فيستحب أن يمر السكين على حلقه؛ ليريحه. فإن لم يفعل، وتركه حتى مات، فهو حلال.

الحالة الثالثة: أن يبقى فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح، فله حالان:

أحدهما: أن يتعذر ذبحه بغير تقصير من صائده حتى يموت، فهو حلال أيضًا للعذر.


(١) في حاشية البجيرمي على الخطيب (٤/ ٢٩٦) "والمراد بالحياة المستقرة: ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات".
وفي بدائع الصنائع (٥/ ٥٠): "وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -: لا يكتفى بقيام أصل الحياة؛ بل تعتبر حياة مقدورة، كالشاة المريضة، والوقيذة، والنطيحة، وجريحة السبع إذا لم يبق فيها إلا حياة قليلة، عرف ذلك بالصياح، أو بتحريك الذنب، أو طرف العين، أو التنفس، وأما خروج الدم فلا يدل على الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي المطلق، فإذا ذبحها وفيها قليل حياة على الوجه الذي ذكرنا تؤكل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

وعن أبي يوسف روايتان في ظاهر الرواية عنه: أنه إن كان يعلم أنها لا تعيش مع ذلك، فذبحها لا تؤكل، وإن كان يعلم أنها تعيش مع ذلك فذبحها تؤكل، وفي رواية قال: إن كان لها من الحياة مقدار ما تعيش به أكثر من نصف يوم فذبحها تؤكل وإلا فلا، وقال محمد - رحمه الله -: إن كان لم يبق من حياتها إلا قدر حياة المذبوح بعد الذبح، أو أقل فذبحها لا تؤكل، وإن كان أكثر من ذلك تؤكل، وذكر الطحاوي قول محمد مفسرًا؛ فقال: إن على قول محمد إن لم يبق معها إلا الاضطراب للموت فذبحها فإنها لا تحل، وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت".

<<  <   >  >>