للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السادسة: لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟

الجائفة لغة واصطلاحًا بمعنى واحد: فهي الطعنة التي تنفذ وتصل إلى الجوف، فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة؛ لأن العظم لا يعد مجوفًا (١).

فالجائفة: هي الجراحة الواصلة إلى الجوف الأعظم من البطن أو الصدر، أو ثغرة النحر، أو الجنبين، أو الخاصرة، أو الورك، أو العجان إلى الشرج (والعجان: ما بين الدبر والخصية).

وكذا الجراحة النافذة إلى الحلق من القفا، أو الجانب المقبل من الرقبة، والنافذة من العانة إلى المثانة، وفي النافذة من الذكر إلى ممر البول (٢).

والجائفة عند الحنفية: هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن والجنبين أو في الأنثيين والدبر.

ومن الجائفة عند الحنفية: ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطرًا؛ لأنه لا يفطر إلا إذا كان وصل إلى الجوف. ولا تكون الجائفة عندهم في الرقبة والحلق واليدين والرجلين (٣).

وعند المالكية لا تكون الجائفة إلا في الظهر أو البطن (٤).

وتحصل الجائفة بكل ما ينفذ إلى باطن الجوف، فلا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة ولو قدر إبرة (٥).

واتفقت المذاهب الأربعة-في المشهور عندهم- أنه إذا نفذت الطعنة أو الجرح في


(١) انظر: المطلع (ص: ٤٤٨) المصباح المنير (١/ ١١٥).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٦٥)، كشاف القناع (٦/ ٥٤).
(٣) انظر: فتح القدير (١٠/ ٢٨٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٥٥٤).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات (٣/ ٣٢٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٠٥).
(٥) انظر: روضة الطالبين (٩/ ٢٦٦)، مغني المحتاج (٥/ ٣٠٤).

<<  <   >  >>