للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البطن، وخرجت من محل آخر فجائفتان. في كل منهما ثلث الدية (١).

وهناك قول عند بعض العلماء أنها جائفة واحدة، وهو وجه عند الحنفية والشافعية والحنابلة (٢).

فعلى هذا الوجه لو أجافه في موضعين بينهما حائل، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة (٣)؟ أم تجب الدية فقط؟

على قولين:

القول الأول: يجب فيه ثلث الدية وزيادة حكومة، وهو اختيار الصيدلاني (٤).

القول الثاني: لا يجب فيه مزيدٌ؛ بل الواجب ثلث الدية فقط، وهو وجه عند الشافعية (٥).


(١) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١١٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٣٨)، شرح الخرشي (٨/ ٣٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٧١)، المهذب (٣/ ٢١٨)، روضة الطالبين (٩/ ٢٦٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢١)، كشاف القناع (٦/ ٥٤).
(٢) انظر: البناية (١٣/ ١٩٢)، منح الجليل (٩/ ١٠٧)، نهاية المطلب (١٦/ ٣٣٨)، الإنصاف (١٠/ ١١١).
(٣) الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوَّم كأنه عبد قد بريء من الجناية، فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية.
فإذ قدّرنا أن قيمته عشرة الآف ريال لو كان عبدًا بدون جناية، وهو بالجناية وقد برئت يساوي تسعة الآف وخمسمائة، فديته نصف العشر ـ أي: خمس من الإبل ـ فيكون في الجناية خمس من الإبل.
انظر: فتح القدير (١٠/ ٢٨٨)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١٠/ ٨٨)، المغني (٨/ ٤٨٢)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٤/ ١٦١).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٦/ ٣٣٩).
(٥) نفس المرجع.

<<  <   >  >>