(٢) انظر: البناية (١٣/ ١٩٢)، منح الجليل (٩/ ١٠٧)، نهاية المطلب (١٦/ ٣٣٨)، الإنصاف (١٠/ ١١١). (٣) الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوَّم كأنه عبد قد بريء من الجناية، فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية. فإذ قدّرنا أن قيمته عشرة الآف ريال لو كان عبدًا بدون جناية، وهو بالجناية وقد برئت يساوي تسعة الآف وخمسمائة، فديته نصف العشر ـ أي: خمس من الإبل ـ فيكون في الجناية خمس من الإبل. انظر: فتح القدير (١٠/ ٢٨٨)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١٠/ ٨٨)، المغني (٨/ ٤٨٢)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (١٤/ ١٦١). (٤) انظر: نهاية المطلب (١٦/ ٣٣٩). (٥) نفس المرجع.