للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص.]

إذا رضي به فالعتق نافذ، وهو قول المذاهب الأربعة (١)، وقاله الصيدلاني (٢).

ووجهه: أن الأرش (٣) كالعوض في الرد، والرد يكفي في سقوطه الرضا، فكذا الأرش (٤).

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: "فإن كان قد رضي بذلك وأمسكها استقر العتق، فإن قيل: كيف يستقر العتق ولم يعطه جميع ما وقع عليه العقد؟ فإن ما يقابل العيب لم يقبضه فأشبه ما لو كاتبه على عشرة فأعطاه تسعة؟

قلنا: إمساكه المعيب راضيًا به رضى منه بإسقاط حقه، فجرى مجرى إبرائه من بقية كتابته" (٥).

وإذا لم يرضَ به وأراد الرجوع إلى الأرش فللفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: أن عتقه يمضي، وللسيّد الرجوع عَلَى المكاتب بمثل ذلك من الأرش إن قدر، وإلا كان عليه دينًا ولم يبطل عتقه، وهو مذهب المالكية والحنابلة (٦).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٢٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٧)، الجامع لمسائل المدونة (٨/ ٨٩٣)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٨/ ٢٧٩)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، النجم الوهاج (١٠/ ٥٥٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٤٢)، الإقناع (٣/ ١٤٥).
(٢) "القابض لو تلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص، فإن رضي به، فقد قال الصيدلاني: ينفذ العتق" نهاية المطلب (١٩/ ٣٩٦).
(٣) الأرش: هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٣٢٩).
(٤) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٤٩٧)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٥) المغني لابن قدامة (١٠/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٦) انظر: الجامع لمسائل المدونة (٨/ ٨٩٣)، التاج والإكليل (٨/ ٤٨٨)، مواهب الجليل (٦/ ٣٥٠)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٤١٩)، الإقناع (٣/ ١٤٥).

<<  <   >  >>