للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثامنة: إذا كاتب السيد عبدين من عبيده في صفقتين أو في صفقة، وقلنا بجواز الصفقة (١)، فإذا أقرَّ السيد أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، ثم مات، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر وقال: لست المؤدي، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟

الوارث الذي أنكر ادعاء أحد المكاتبين الأداء أو الإبراء إما أن يقول للمدعي: لا أعلم ونحوه، فليس المنكر حينئذٍ مقرًا للآخر بلا شك (٢).

والمسألة المراد بحثها فيما إذا قال المنكر في إنكاره للمدعي: "لست المؤدي" (٣).

مذهب الشافعية: يحصل بإنكاره الإقرار للمكاتب الآخر بالأداء أو الإبراء (٤)، وهو قول الصيدلاني (٥).

لإقرار السيد أنه استوفى نجوم أحدهما (٦).

* * *


(١) ومذهب الجمهور جواز مكاتبة عبدين في صفقة واحدة، انظر: المبسوط (٧/ ٢١٠)، المدونة (٢/ ٤٦٤)، المهذب (٢/ ١٩)، تحفة المحتاج (١٠/ ٣٩٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٧٥٧).
(٢) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ٢٧٠).
(٣) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ٢٧٠)، أسنى المطالب (٤/ ٤٩٢).
(٤) نفس المراجع، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٣١ - ٥٣٤)، بحر المذهب للروياني (٨/ ٣٠٧).
(٥) في روضة الطالبين (١٢/ ٢٧٠): "ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر حصل بإنكاره الإقرار للآخر، قاله الصيدلاني.
قلت: هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره: لست المؤدي. أما إذا قال: لا أعلم ونحوه، فليس مقرًا للآخر بلا شك، والله أعلم" وانظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٣١ - ٥٣٤).
(٦) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٣١ - ٥٣٤)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٧٠)، أسنى المطالب (٤/ ٤٩٢)، بحر المذهب للروياني (٨/ ٣٠٧).

<<  <   >  >>