للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحقوق لأهلها، وبعضهم يقدم أرش الجناية (١).

تعليل القول الأول:

١. لأن أروش الجنايات متعلقة برقبة المكاتب، وقد فاتت بتلفها (٢).

٢. ولأنها أيضًا متعلقة بما في يد المكاتب بحكم الكتابة، فقد بطلت؛ لأن الكتابة عقد معاوضة على المكاتب، وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم (٣).

٣. القياس على العبد الجاني إذا مات، فإن جنايته هدر تسقط بموته؛ لفوات محل الحق الواجب، والجامع بينهما أن كليهما مات وهو عبد؛ فالمكاتب عبد ما بقي درهم، وقد مات وبقي عليه نجم أو أكثر لم يوف بها، فبموته صار رقيقًا (٤).

تعليل القول الثاني:

لأن لكل واحد من الديون وأروش الجنايات تعلقًا بالكسب، وكنا نؤخر في حياة المكاتب أرش الجناية في التعلق بالكسب لتعلقه بالرقبة، وقد فاتت الرقبة بالموت، فاستويا (٥).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم.

* * *


(١) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٠٧)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٢١)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٢١)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٦١ - ٢٦٢)، المغني (١٠/ ٤٢٦).
(٣) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٢١)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٦١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٥٤٣).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١٨/ ٢٧١)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٢١)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٦١)، المغني (١٠/ ٤٢٦).
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٠٧)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٢١)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٦١ - ٢٦٢).

<<  <   >  >>