للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها.

الجلَّالة: هي كل دابة تأكل العذرة والنجاسات، وسواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج.

ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة، فهي جلالة. وإن كان الطاهر أكثر فلا (١).

ذهب الحنفية والأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد إلى أن أكل لحم الجلَّالة وشرب لبنها وأكل بيضها مكروه، إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة، والنتن في عرقها (٢).

وذهب المالكية إلى إباحة الجلَّالة (٣).

ومذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية: تحْريم الجلَّالة (٤).

والأصل في تحريمها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلَّالة وألبانها» (٥)، وفي رواية: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلَّالة في الإبل أن يركب


(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٨٨)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٤٦٥)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢٦٢)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣).

قال في روضة الطالبين (٣/ ٢٧٨): "والصحيح: أنه لا اعتبار بالكثرة، بل بالرائحة والنتن. فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة، فجلالة، وإلا فلا. وقيل: الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها، أو قربت الرائحة من الرائحة. فإن قلَّت الرائحة الموجودة، لم تضر".
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٣٩)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٢٣)، المهذب (١/ ٤٥٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣٢٣)، الفروع (١٠/ ٣٧٧)، الإنصاف (١٠/ ٣٦٦).
(٣) انظر: الشرح الكبير للدردير (٢/ ١١٥)، منح الجليل (٢/ ٤٥٢).
(٤) انظر: منهاج الطالبين (ص: ٣٢٣)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٨)، منتهى الإرادات (٥/ ١٨١)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣).
(٥) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، حديث (٣٧٨٥)، وابن ماجه في سننه، كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، حديث (٣١٨٩)، والترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، حديث (١٨٢٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٥٨)، وصححه الألباني إرواء الغليل (٨/ ١٤٩). ورواه أحمد في مسنده (١١/ ٦١٦) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - بنحوه.

<<  <   >  >>