للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها» (١).

والمسألة على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها، هل تحلّ؟

اتفق القائلون بالتحريم أن الحُرمة تزول بحبسها فتحلّ؛ لزوال مانع حِلَّها (٢).

قال الصيدلاني: "إذا رأينا تحريم الجلَّالة، فلو منعت من تعاطي القاذورات، ورُدت إلى العلف النقي، فقد يزول ما بلحمها من أثر النجاسة، فإذا طاب لحمها، عادت إلى الحل باتفاق الأصحاب؛ فإن جنسها مستباح، وإنما التحريم بسبب ظهور أثر النجاسة، وإذا زال الأثر، فالحلُّ مستمر" (٣).

* * *


(١) رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة، رقم (٢٥٥٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٠)، والبيهقي السنن الصغير (٤/ ٦٧)، وقال الألباني في صحيح أبي داود - الأم (٧/ ٣٠٩): "إسناده حسن صحيح".
(٢) انظر: مغني المحتاج (٦/ ١٥٦)، قليوبي (٤/ ٢٦٢)، المغني لابن قدامة (٩/ ٤١٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١).
(٣) نهاية المطلب (١٨/ ٢١٤).

<<  <   >  >>